الحر العاملي
280
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 1 ) . 42 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان [ 35618 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين عن ذريح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . [ 35619 ] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
--> ( 1 ) الفقيه 4 : 120 / 419 . الباب 42 فيه حديثان 1 - التهذيب 10 : 292 / 1133 . ( 1 ) الفقيه 4 : 125 / 434 . 2 - التهذيب 10 : 294 / 1146 . ( 1 ) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 34 من أبواب قصاص النفس . ( 2 ) يأتي في الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح .